بيع المستأجر أو ورثته كامل العقار الذي أقيم فيه محلّ استثماري أو مهني إلى الغير يترتب عليه حلول المشتري محلّهم في كامل شروط عقد الإيجار، دون أن يمنع ذلك المالك من طلب التخمين فوراً.
العقار المنشأ به مصنع أومتجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا،أو حرفة، وباعه المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بكامل شروط العقد.على أنه يحق للمالك طلب التخمين فورا