• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الورثة المقصودون في النزاع الإيجاري هم جميع الورثة الشرعيين الثابتين بحجة حصر الإرث الشرعي

تحديد صفة الورثة في المسائل التي يشترط فيها استجماع حقوق الورثة يكون وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي، باعتبارها الأداة المعتمدة لإثبات جميع الورثة الشرعيين، دون الاكتفاء بحصر الإرث القانوني.

نص الاجتهاد

إن المقصود بالورثة هو كافة الورثة الشرعيين بموجب وثيقة حصر الأرث الشرعي وليس بموجب حصر الإرث القانوني