تحديد صفة الورثة في المسائل التي يشترط فيها استجماع حقوق الورثة يكون وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي، باعتبارها الأداة المعتمدة لإثبات جميع الورثة الشرعيين، دون الاكتفاء بحصر الإرث القانوني.
إن المقصود بالورثة هو كافة الورثة الشرعيين بموجب وثيقة حصر الأرث الشرعي وليس بموجب حصر الإرث القانوني