• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اسم مالك العقار المسجل بعد التحديد والتحرير إذا وقع خطأ في تدوينه

إذا وقع خطأ في اسم مالك العقار المسجل نتيجة التحديد والتحرير، جاز تصحيح هذا الاسم دون أن يمس ذلك أصل التسجيل أو يقتضي إلغاءه.

نص الاجتهاد

حيث ان كان العقار قد سجل نتيجة التحديد والتحرير الا انه يجوز تصحيح اسم مالكه في حال ورد خطا باسمه .