إذا وقع خطأ في اسم مالك العقار المسجل نتيجة التحديد والتحرير، جاز تصحيح هذا الاسم دون أن يمس ذلك أصل التسجيل أو يقتضي إلغاءه.
حيث ان كان العقار قد سجل نتيجة التحديد والتحرير الا انه يجوز تصحيح اسم مالكه في حال ورد خطا باسمه .