يُحدَّد الاختصاص القضائي وفق النظام القانوني الخاضع له المقسم؛ فإذا كان خاضعاً لنظام الاستثمار دون نظام البيوع كانت ولاية نظر الدعوى للقضاء الإداري لا للقضاء العادي.
بما أن المقسم يخضع لنظام الاستثمار وليس لنظام البيوع فالدعوى من اختصاص القضاء الاداري وليس القضاء العادي