القرارات الإجرائية أو الصادرة أثناء نظر الدعوى لا تستقلّ بالطعن، وإنما تُطعن تبعاً للطعن في الحكم النهائي، وإلا رُفض الطعن شكلاً. والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف تكون مبرمة متى لم يرد نص يجيز الطعن بها استقلالاً.
لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة اثناء المحاكمة الا مع القرار النهائي مما يتوجب رفض الطعن من الناحية الشكلية # وقرارات محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة