إذا كان الحق العيني العقاري مقيداً في السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير، فإن أي دعوى بشأنه لا تُسمع بعد انقضاء سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه قرار التصديق قابلاً للتنفيذ.
عدم وقوع خلاف في الحقوق العينية العقارية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير ولا يمكن إن تكون عرضة لاي دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداءاً من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة لقرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف قابلا للتنفيذ .