أراضي الإصلاح الزراعي المستولى عليها لا تدخل في نطاق انتقال الملكية إلى البلديات بسبب المخطط التنظيمي، إذ إن أحكام النقل الواردة على أملاك الدولة لا تنطبق عليها، ولا يجوز نقلها إلا بطريق البيع وفق القانون.
مادام العقار موضوع الدعوى من اراضي الاصلاح الزراعي فيجب ان يبقى باسم وزارة الزراعة ولا يجوز نقله الى البلدية ومخالفة احكام القانون رقم273/1956 الذي استثنى اراضي الاستيلاء من الاراضي التي تنتقل ملكيتها الى البلديات بعد وقوعها ضمن المخطط التنظيمي وان احكام النقل تسري فقط على اراضي املاك الدولة اما الاراضي المستولي عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي فلا يجوز نقل ملكيتها للبلدية الا عن طريق البيع حسب الحال .