• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجرى الخبرة من جديد لمجرد رغبة الخصوم ما لم يشبها عيب أو نقص

الأصل عدم إعادة الخبرة ما لم يثبت فيها عيبٌ جوهري أو نقصٌ مؤثر يقتضي استكمالها أو استبدالها؛ أما مجرد عدم ارتياح الخصوم لنتيجتها فلا يكفي.

نص الاجتهاد

لا مبرر لاعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم وأهوائهم ما لم تلحظ بها عيبا او نقصا .