الأصل عدم إعادة الخبرة ما لم يثبت فيها عيبٌ جوهري أو نقصٌ مؤثر يقتضي استكمالها أو استبدالها؛ أما مجرد عدم ارتياح الخصوم لنتيجتها فلا يكفي.
لا مبرر لاعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم وأهوائهم ما لم تلحظ بها عيبا او نقصا .