تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن ضرر السيارة المؤمَّنة قبل شركة التأمين بثلاث سنوات من يوم علم ذوي الشأن بالحادث، ولا يوقف هذا التقادم وجود نزاع قضائي آخر بين المؤمن له وشخص غير شركة التأمين.
تسقط دعوى العطل والضرر اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث. ولا يوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له وشخص آخر. قرار رقم *