للمحكمة التي تنظر الدعوى سلطة الرجوع عن قراراتها الإعدادية إذا رأت أن تنفيذها لم يعد ضرورياً.
من حق المحكمة الناظرة بالدعوى الرجوع عن القرارات الإعدادية اذا رأت عدم ضرورة لتنفيذ تلك القرارات .