• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة العدول عن القرارات الإعدادية متى رأت عدم الحاجة إلى تنفيذها

للمحكمة التي تنظر الدعوى سلطة الرجوع عن قراراتها الإعدادية إذا رأت أن تنفيذها لم يعد ضرورياً.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الناظرة بالدعوى الرجوع عن القرارات الإعدادية اذا رأت عدم ضرورة لتنفيذ تلك القرارات .