وجوب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية يقتصر على الدعاوى التي تستهدف حقاً عينياً، أما الدعاوى غير الماسة بحق عيني فلا يترتب فيها هذا الالتزام.
حيث إن الدعوى لا تستهدف حقا عينيا فان وضع الاشارة على صحيفة العقار غير متوجب