العقد الصحيح شريعة المتعاقدين، ويلزم طرفيه بتنفيذه طبقاً لمضمونه وبحسن نية، ولا يُعفى أحدهما من الالتزام به إلا لوجود مانع قانوني يمنع التنفيذ.
العقد الموقع من الطرفين هو الناظم للعلاقة بينهما ولا يملك أي من الطرفان التملص منه طالما لم يبث ثمة موانع قانونية تمنع من تنفيذه وخاصة اذا كان العقد تم بايجاب وقبول ويتوجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق وحسن النية