يشترط لصحة تصرف الولي أو الوصي في مال القاصر، ولا سيما البيع، الحصول على إذن القاضي الشرعي قبل إبرام العقد؛ فإذا انعدم الإذن كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً غير قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة.
على الجهة المدعية وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ان تستحصل على اذن من القاضي الشرعي قبل اجراء عقد البيع مما يجعل العقد الذي يتمسك به المدعي باطلا ابتدا ولا يمكن تصحيحه بالاجازة اللاحقة .