لا يتحقق الوفاء بالإيداع الداخلي لدى الجهة الحائزة للأجور، بل يلزم إيصالها إلى صاحب الحق وفق الأصول القانونية المقررة، وإلا بقيت الذمة مشغولة.
ان ايداع مؤسسة التأمين والمعاشات أجور الفترة 1/7/2003 و لغاية 31/10/2003 كامانات بنفس المؤسسة لا يعني الوفاء و لا يعني أن المؤجر هو المسؤول عن سبب عدم الدفع و كان عليها ارسالها بحوالة بريدية للمؤجر وفقا للقانون و اشعاره بذلك