• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع الأجور لدى الجهة نفسها لا يعد وفاءً ولا يبرئ الذمة ما لم تُرسل للمؤجر بالحوالة البريدية وفق الأصول

لا يتحقق الوفاء بالإيداع الداخلي لدى الجهة الحائزة للأجور، بل يلزم إيصالها إلى صاحب الحق وفق الأصول القانونية المقررة، وإلا بقيت الذمة مشغولة.

نص الاجتهاد

ان ايداع مؤسسة التأمين والمعاشات أجور الفترة 1/7/2003 و لغاية 31/10/2003 كامانات بنفس المؤسسة لا يعني الوفاء و لا يعني أن المؤجر هو المسؤول عن سبب عدم الدفع و كان عليها ارسالها بحوالة بريدية للمؤجر وفقا للقانون و اشعاره بذلك