النسخة الضوئية من عقد الإيجار لا حجية لها في الإثبات ما لم تُدعّم بما يضفي عليها قيمة قانونية معتبرة.
الصورة الضوئية عن عقد إيجار ليس لها أية قيمة في الإثبات