• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الضوئية عن عقد الإيجار لا تصلح دليلاً في الإثبات

النسخة الضوئية من عقد الإيجار لا حجية لها في الإثبات ما لم تُدعّم بما يضفي عليها قيمة قانونية معتبرة.

نص الاجتهاد

الصورة الضوئية عن عقد إيجار ليس لها أية قيمة في الإثبات