إذا أوجب القانون على محضر المحاكمة تضمين بيانات محددة تمسّ سلامة الإجراءات، فإن إغفال تدوين الوقائع والشروحات الجلسية أو غيرها من البيانات الجوهرية يعدّ مخالفةً تُبطل الإجراء وتعرّض الحكم للنقض.
المادة 138 اصول اوجبت على كاتب الضبط ان ينشيء محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس ويذكر ساعة افتنتاحها وساعة ختامها واسماء القضاة والوقوعات التي حدثت وحيث تبين ان جلسة 17/11/2005 قد تم تدوين اسماء القضاة دون ذكر للوقوعات والشروحات التي حدثت بالجلسة فان ذلك يشكل مخالفة لاحكام المادة السالفة ممايجعل القرارالمطعون فيه قائم على خلل بالاجراءات مما يستوجب نقضه .