إذا انصبّ التنازل على المتجر بوصفه حوالة حق، فإنه ينعقد بين المحيل والمحال له، ولا يُشترط لصحته أو نفاذه بينهما رضا المدين، ويكفي إثباته بين الطرفين بالتصادق.
التنازل عن المتجر حوالة حق لا تتوقف على إرادة المدين أو رضاه ٍ مادة 202 و تتم الحوالة بين المحيل و المحال له و يكفي في إثباتها بينهما بالتصادق عليها