وجوب ردّ الهيئة الأكثرية على المخالفة القانونية الجوهرية المثارة في الرأي المخالف ومناقشتها مناقشةً كافية؛ لأن إغفالها يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة النتيجة المقضي بها، ويُعدّ سبباً للنقض.
ان الرئيس المخالف قد اثار في مخالفته نقاط قانونية هامة الا ان الاكثرية المحكمة لم ترد على تلك المخالفة ولم تضعها موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت ان رأيها هو الصائب بشكل حجب عن هذه الهيئة من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية وهذا يتيح للطرفين اثارة دفوعهما مجددا امام محكمة الموضوع .