• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اتحاد الخصوم والحق سبباً وموضوعاً أمام محكمة الاستئناف لتمكينها من مراقبة القرار المطعون فيه

يشترط لصحة نظر محكمة الاستئناف في الدعوى أن يكون الخصوم متحدين وأن يتعلّق النزاع بذات الحق سبباً وموضوعاً، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة القرار المطعون فيه على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف ان تنظر بالدعوى وفق القواعد المحكي عنها لجهة وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات الحق كلا وسببا حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه