يشترط لصحة نظر محكمة الاستئناف في الدعوى أن يكون الخصوم متحدين وأن يتعلّق النزاع بذات الحق سبباً وموضوعاً، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة القرار المطعون فيه على وجه صحيح.
على محكمة الاستئناف ان تنظر بالدعوى وفق القواعد المحكي عنها لجهة وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات الحق كلا وسببا حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه