• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حالات إعادة المحاكمة في القضايا العقارية محصورة حصراً ولا يجوز التوسع في تفسيرها

الأسباب المجيزة لإعادة المحاكمة في القضايا العقارية محصورة حصراً بالنص، ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسيرها.

نص الاجتهاد

حالات إعادة المحاكمة في القضايا العقارية قد حددها القرار 323/ل0ر/1939 وعلى سبيل الحصر ولا يجوز التوسع بتفسير تلك الحالات .