الأسباب المجيزة لإعادة المحاكمة في القضايا العقارية محصورة حصراً بالنص، ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسيرها.
حالات إعادة المحاكمة في القضايا العقارية قد حددها القرار 323/ل0ر/1939 وعلى سبيل الحصر ولا يجوز التوسع بتفسير تلك الحالات .