تفسير العقود والشروط وتحديد قصد المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويجوز لها في حال الغموض الاستعانة بقرائن الدعوى ومنها شهادة شاهد العقد، ما دام تفسيرها لا يخرج عن الاحتمال اللغوي لعبارات العقد.
يجوز لمحكمة الموضوع دعوة شاهد العقد لاستجلاء ماهيته وما دون فيه في حال غموضه لان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها .