• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى ما لم تكن للمدعي مصلحة قائمة يقرها القانون

قبول الدعوى مشروط بتوافر مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي يقرها القانون، فإذا انتفت المصلحة وجب رد الدعوى لعدم القبول.

نص الاجتهاد

من الشرائط الاساسية لقبول الدعوى توفر مصلحة قائمة للمدعي يقرها القانون .