قبول الدعوى مشروط بتوافر مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي يقرها القانون، فإذا انتفت المصلحة وجب رد الدعوى لعدم القبول.
من الشرائط الاساسية لقبول الدعوى توفر مصلحة قائمة للمدعي يقرها القانون .