• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية المشتركة في مقاسم البناء لا يترتب عليها حق انتفاع أو أي حق عيني آخر إلا في الحدود التي يقررها القانون

الشيوع أو الملكية المشتركة في مقاسم البناء لا يرتب لمالكيها حقوقاً عينية إضافية كحق الانتفاع، ولا ينشئ إلا الحقوق والقيود التي يقررها القانون بنص خاص.

نص الاجتهاد

الملكية المشتركة لمالكي مقاسم البناء لا يمكن ترتب عليها اية حقوق سواء حق اتنتفاع أو غيره