إذا فصل القضاء في نزاعٍ بين الخصوم بحكمٍ نهائي، امتنع عليهم إعادة طرح ذات النزاع بدعوى مبتدأة، لأن للحكم حجيةً تحول دون تجديد الخصومة في الموضوع المقضي فيه.
ان للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدرحكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لاحد منهم ان يجدد النزاع بدعوى مبتداة