متى حاز الحكم قوة القضية المقضية امتنع إعادة إثارة النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وفي ذات المحل والسبب، لأن الحكم السابق يحوز الحجية فيما قضى به.
الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت به ولا يجوز طرح النزاع مجددا امام القضاء احتراما لحجية الامر المقضي به ولان لكل حق دعوى تحميه .