• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي تحوز قوة القضية المقضية تمنع إعادة طرح النزاع أمام القضاء

متى حاز الحكم قوة القضية المقضية امتنع إعادة إثارة النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وفي ذات المحل والسبب، لأن الحكم السابق يحوز الحجية فيما قضى به.

نص الاجتهاد

الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت به ولا يجوز طرح النزاع مجددا امام القضاء احتراما لحجية الامر المقضي به ولان لكل حق دعوى تحميه .