إعادة الخبرة ليست حقاً تلقائياً للخصوم، بل تدبيرٌ تقديريٌّ لا يُلجأ إليه إلا عند قيام عيبٍ أو نقصٍ مؤثر في الخبرة الأولى يقتضي استدراكه.
لا مبرر لاعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم واهوائهم ما لم تلحظ بها المحكمة عيبا او نقصا .