• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم ما لم يثبت في تقريرها عيب أو نقص يوجب ذلك

إعادة الخبرة ليست حقاً تلقائياً للخصوم، بل تدبيرٌ تقديريٌّ لا يُلجأ إليه إلا عند قيام عيبٍ أو نقصٍ مؤثر في الخبرة الأولى يقتضي استدراكه.

نص الاجتهاد

لا مبرر لاعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم واهوائهم ما لم تلحظ بها المحكمة عيبا او نقصا .