تقدير البينات من إطلاقات قاضي الموضوع، لكنه مُقيّد بأن تكون القناعة المستخلصة من الأوراق قائمة على وقائع صحيحة وأسباب كافية ومعلّلة تعليلاً يبرّر النتيجة.
حيث ان المادة 62 بينات و ان منحت قاضي الموضوع و لاية تقدير البينات و حق الاخذ بالقدر الذي يقتنع به منها فان هذه القناعة ليست مطلقة بل هي مفيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة و اسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد