الأموال والعقارات الداخلة في أملاك الدولة أو الخاضعة لإدارتها لا تُكتسب بالتقادم، ولا يجوز تأسيس حق تسجيل عقار مسجّل باسم الدولة على مرور الزمن.
لا يسري التقادم على الحقوق التي تحت إدارة املاك الدولة ولا يمكن اكتساب حق تسجيل عقار مسجل باسم الدولة ومن املاكها