• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب بالتقادم حق تسجيل العقار المسجل باسم الدولة ولا تسري عليه المدة على الحقوق الداخلة في إدارة أملاكها

الأموال والعقارات الداخلة في أملاك الدولة أو الخاضعة لإدارتها لا تُكتسب بالتقادم، ولا يجوز تأسيس حق تسجيل عقار مسجّل باسم الدولة على مرور الزمن.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم على الحقوق التي تحت إدارة املاك الدولة ولا يمكن اكتساب حق تسجيل عقار مسجل باسم الدولة ومن املاكها