إذا وُجد عقدان متتابعان بشأن العلاقة الإيجارية ذاتها، فإن العقد اللاحق يُعدّ ناسخاً للسابق ويُعتمد لإثبات بدء العلاقة الإيجارية، لأن إبرام عقد لاحق ينطوي على تجديد الالتزام وإلغاء أثر العقد السابق.
في حال وجود عقدين متتابعين فان بدء العلاقة الايجارية يستمد اثباتها من العقد اللاحق لان تنظيم عقد لاحق هو الغاء للعقد السابق لانطوائه على تجديد الالتزام