• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الملاحقة بفرق الرسم الناتج عن الخطأ في اخضاع البضاعة الى وضع جمركي معين بدلا من وضع اخر لاتنقضي الا بمرور خمس سنوات تتوقف بالمطالبة قبل

دعوى المطالبة بفرق الرسوم الجمركية الناتج عن الخطأ في تحديد الوضع الجمركي الصحيح للبضاعة تخضع لتقادم خاص مدته خمس سنوات، ويُقطع أو يتوقف سريانه بالمطالبة قبل اكتماله، ولا يسقط حق الإدارة في استكمال الرسم الناقص لمجرد وقوع خطأ سابق في الاستيفاء.

نص الاجتهاد

ان الملاحقة بفرق الرسم الناتج عن الخطأ في اخضاع البضاعة الى وضع جمركي معين بدلا من وضع اخر لاتنقضي الا بمرور خمس سنوات تتوقف بالمطالبة قبل اكتمالها . المناقشة: اعترض وكيل المعترضين رافعي الطعن لدى المحكمة الابتدائية بحلب على قرار اللجنة الجمركية الصادر في القضية رقم ٩٥٦/٦٧/٢١١ والقاضي بإلزامهما بمبلغ ٣٥٤٣ ليرة سورية فرق رسوم على البضاعة المستوردة طالبا ابطال القرار المعترض عليه ومنع الجهة المعترض عليها من معارضتهما وتضمينها الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه يتعلق بإلزام الشركة المعترضة بتكملة رسوم جمركية عن اشياء وادوات استوردتها ودفعت عنها الرسوم بصورة ناقصة بسبب خطأ في تفسير القانون من قبل الموظف المختص فحسب وبما انه لم يمض خمس سنوات على تاريخ استحقاق تأدية هذه الرسوم حتى تاريخ إحالة القضية الى اللجنة الجمركية وبما ان الخطأ الواقع في استيفاء الرسوم لا يمكن ان يجعل الجهة المعترضة في نجوة من حق المطالبة بتسديد النقص الواقع في الرسوم المستوفاة منها لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٧/٦/١٢ برقم اساس ٩٥٥ و قرار ۲۷٥ برد الاعتراض موضوعا وتصديق قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه ورد كافة دفوع الجهة المعترضة وتضمينها الرسوم والنفقات ولما لم يقتنع المعترضان بهذا الحكم استأنفاه طالبين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان لا تقادم في هذه القضية وان اللجنة الجمركية هي الصالحة للنظر في كل خلاف أو نزاع أو دعوى أيا كانت من اجل تحصيل الرسوم الجمركية وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الادارة وان الرسوم المنازع عليها واجبة الأداء لان المواد المستوردة ليست جزءا مكملا لمعمل الاسمنت وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف فحص الطعن . آن دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹۱۰/۸/۱۸ وعلى مذكرة النائب العام السيد محمد آقبيق الرامية الى رفض الطعن ، وعلى كافة اوراق الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان حق الملاحقة للغلط قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من سنة على ادخال البضاعة تطبيقا للمادة ١٤١ من القانون المدني بالإضافة الى سقوطها بالتقادم الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة ٣٥٠ من قانون الجمارك . 2. ان البضائع موضوع قرار اللجنة الجمركية قد ادخلت بطريقة اصولية بعد تطبيق المواد القانونية الواجبة التنفيذ وحددت تعرفتها وعينت مقادير رسومها بعد الكشف على البضاعة ومعاينتها والتحقق من صحة الاجراءات واستوفيت الرسوم تقيدا بكتاب المديرية العامة رقم ٥١٥٦ تاريخ ٩٥٠/٤٤ واكتسب الطاعن بذلك حقا لا يجوز المساس به . 3. ان المحكمة اعتمدت الادوات المستوردة الوارد ذكرها في البيان ليست جزءا مكملا لمعمل الاسمنت دون اجراء أي كشف على البضاعة رغم طلب ذلك بالإضافة الى ان المديرية المعترض عليها اقرت صراحة في دفاعها انها لم تنف استعمال هذه المعدات في هذا المعمل . 4. ان كتاب المديرية الذي امر بملاحقة الجهة الطاعنة ليس له قيمة قانونية ولا يجوز تطبيقه على الطاعنة لأنه يتناقض مع كتابها المؤرخ في ٩٥٠/٩/٤ رقم ٠٥١٥٦ في الرد على هذه الأسباب من حيث أن الدعوى اضحت تستهدف في الحقيقة الملاحقة بفرق الرسوم الجمركية الذي لم يؤد بسبب خطأ ادارة الجمارك الناجم عن اخضاع البضاعة المستوردة لوضع التعرفة رقم ٨٥٥ واستيفاء الرسم عنها بنسبة واحد في المئة في حين انها تدخل في وضع آخر وتخضع لرسم محدد بنسبة اوفى ومن حيث انه بالرجوع الى أحكام التعرفة ٨٥٥ يتبين انه لا يطبق على الآلات والاجهزة المعدة لصناعة الاسمنت الا في الحالة التي لم يحدد لها رسم في مكان آخر من التعريفة ومن حيث ان ظهور ان ما استورد داخل تحت أحكام وضع آخر على الوجه المفصل في ملف القضية الجمركية بجعل الجهة الطاعنة ملزمة بأداء ملفات على الادارة من رسوم لم تستوف . ومن حيث ان الملاحقة بفرق الرسم لا ينقضي الحق فيها الا بمرور خمس سنوات تتوقف بالمطالبة قبل اكتمالها عملا بالمادة ٣٥٠ من قانون الجمارك ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي اقام قضاءه على هذا الاساس لا يعيبه الاعتماد في تصحيح الوضع من نفسه طبقا لنصوص التعرفة فان أسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضها تطبيقا للمادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن