مدة التزام المالك بإنهاء البناء في الإخلاء لهدمٍ وبناء لا تبدأ إلا من تاريخ إمكان مباشرة التنفيذ فعلاً، أي من تاريخ إخلاء العين من شاغليها واستلامها كاملة؛ فإذا تعدد المستأجرون اعتُمد تاريخ إخلاء آخرهم، لأن الالتزام معلق على شرط واقف يسبق تحققه قيامُ القدرة على التنفيذ.
في حال المطالبة بالاخلاء لعلة الهدم والبناء فان حساب مدة الالتزام بإنهاء البناء لا تبدأ في حالة المستأجر المنفرد إلا من تاريخ إخلائه و في حالة المستأجرين المتعددين إلا من تاريخ إخلاء آخرهم و استلام العقار كاملا لأنه الوقت الذي يمكن فيه للمالك المباشرة في تنفيذ التزامه لأنه التزام معلق على شرط واقف و هو غير قابل للتنفيذ الجبري أو الاختياري إلا بعد تحقق الشرط و ترجع استحالة التنفيذ قبل تحقق الشرط لسبب لا يد فيه للمدين