• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند استحالة عودة المستأجر إلى المأجور يتعين الحكم بالتعويض بوصفه تنفيذاً بدلياً ولا يجوز رد الدعوى

استحالة التنفيذ العيني في دعاوى عودة المستأجر إلى المأجور تستوجب اللجوء إلى التنفيذ البدلي، أي التعويض، متى ثبت تعذر العودة فعلاً. وعندئذٍ لا يكون رد الدعوى صحيحاً، بل يتعين الحكم بما يعادل الحق المستحيل تنفيذه عيناً.

نص الاجتهاد

استحالة العودة للمأجور تعني استحالة التنفيذ العيني لإشغال مأجور مشابه للذي أخلي منه و عند ذلك يتوجب اللجوء إلى التنفيذ البدلي و هو التعويض على المستأجر الذي أخلي و استحالة عودته للمأجور # على المحكمة تكييف الدعوى عند استحالة العودة للمأجور أن تحكم بالتعويض لا أن ترد الدعوى