قرار التوزيع على العقار لا يسلب المالك حق التصرف به، ولا يمنع تنفيذ الأحكام القطعية المتعلقة بتعديل أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة متى استوفت هذه الأحكام قوة الأمر المقضي.
لئن كانت الحصة العقارية المدعى بها مشمولة بالقانون3/984 لمصلحة وزارة الري الا ان هذه الاشارة لا تمنع من قيام اصحاب الاراضي باجراء اعمال التصرف من بيع وغيره بدليل ذلك ان القانون اشار في المادة /27/ منه الى ان القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية المتعلقة بتعديل او نقل او احداث الحقوق العينية في الاراضي المستصلحة تنفذ ولو وردت لامانة السجل العقاري بعد ورود قرار التوزيع وتعتبر في هذه الحالة منصرفة الى العقار الذ ي آل الى صاحبه الحق بموجب قرار التوزيع قرارات التوزيع لا تحول دون استحصال اصحاب الحقوق على قرارات قضائية .