التدليس يثبت بكافة طرق الإثبات، ويكفي لتحققه السكوت العمد عن واقعة جوهرية أو ملابسة مؤثرة إذا كان من شأنها حمل المتعاقد على التعاقد أو منعه منه، دون اشتراط مناورات احتيالية إيجابية.
ان التدليس لا يمكن ان يتم في حال من الاحوال في وقت ابرام العقد اذ لو انكشف امر ذلك لامتنع المدلس عليه عن التعاقد ان التدليس هو عيب من عيوب الارادة مما يجوز اثبات وقائعه بجميع طرق الاثبات لان التدليس يشكل واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية لا يشترط في التدليس ان يقوم المدلس اجراء مناورات احتيالية اذ يعتبر تدليسا ايضا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او الملابسة وفق ما نصت عليه المادة 126 مدني .