تفسير عقد البيع يظلّ مقصوراً على ما قصده المتعاقدان فعلاً، ولا يُفترض استثناء جزء من المبيع إلا بنصّ صريح. وما كان تابعاً للمبيع ولم يرد إخراجه صراحةً يدخل في نطاقه.
طالما ان إرادة الطرفين انصرفت إلى تحديد المبيع فلا يجوز التوسع بتفسير العقد ويجب التقيد بما انصرفت اليه إرادة المتعاقدين طالما إن البيع انصرف إلى بيع المقسمين بما له وما عليه وان السطح هو جزء من البيع ولو أراد البائع استثناء السطح لكان ذكر ذلك صراحة وبالتالي من سطح المقسم يعتبر جزء من دار السكن