إذا كان العقار قد آل إلى التسجيل نتيجة أعمال التحديد والتحرير، فإن قيد الاسم الحقيقي للمالك في السجل العقاري لا يُكيف على أنه تهرب من الرسوم المالية المترتبة على الانتقال أو التركات، ولا يجوز اتخاذ ذلك ذريعة لرد دعوى تصحيح الاسم.
إظهار الاسم الحقيقي للمالك وتسجيله بالسجل العقاري لا يعتبر من تهربا من رسوم الانتقال وضريبة التركات وكافة الرسوم الأخرى إن العقارات ناتجة عن إعمال التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة الدعوى بتصحيح الاسم .