• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات أن الرهن ستار لإيجار بكافة طرق الإثبات متى انعدم الدليل الكتابي أو وجد مانع من التمسك به

العبرة بحقيقة العقد لا بتسميته؛ فإذا ثبت أن الرهن صوريٌّ ومتحايَلٌ به على الإيجار، أمكن إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات عند فقدان الدليل الكتابي أو قيام مانع قانوني أو أدبي من التمسك به، وتنتفي عندئذٍ آثار العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

من شأن ثبوت أن العقد رهنا و ليس إيجارا انتفاء العلاقة الايجارية و هي الشرط الرئيس لسماع دعوى الإخلاء و سماع دعوى المطالبة بالأجور و لتحديد الاختصاص أيضاللمستأجر إثبات أن عقد الرهن هو في حقيقته عقد إيجار و تحايلا على قانون الإيجار و يجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المبدأ الذي أورده قانون البينات بأنه في الالتزامات المدنية _ و منها عقد الإيجار لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ليرة سورية ((نصاب الشهادة)) إلا في الحالات المحددة التي أجازها القانون كالمانع الأدبي و مبدأ الثبوت بالكتابة _ و فقدان الدليل الكتابي_و الالتزامات الممنوعة في القانون و المخالفة للآداب العامةأجاز القانون الإثبات بالبينة الشخصية و القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الشهادة إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور