عند تقرير حق إنهاء العلاقة الإيجارية للسكن مقابل تعويض، ينصرف وصف المالك إلى المالك المسجَّل في السجل العقاري فقط، لأن الأثر الناقل للملكية لا يترتب إلا بالتسجيل، ويُحدَّد التعويض بنسبة 40% من قيمة المأجور المقدَّرة بتاريخ الكشف والخبرة.
بما أن الفقرة ب من المادة /2/ من القانون 6 لعام 2001 قد أعطت الحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن الحق في انهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض يدفعه للمستأجر يقدر بنسبة 40% من قيمة المأجور بتاريخ الكشف و الخبرة التي تحدد قيمة المأجور فان كلمة المالك تنصرف للمالك قيدا في السجل العقاري لأن الملكية لا تنتج آثارها الا بالتسجيل في السجل العقاري تقدير قيمة المأجور تعني قوته الشرائية بتاريخ الكشف شاملا للعقار و الأرض و كافة العوامل الأخرى وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض