تسري آثار العقد والتصرفات التي صدرت من المورث على ورثته باعتبارهم خلفاً عاماً، ويلتزم المتعاقدون بتنفيذ العقد وفق شروطه ومضمونه.
العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه إن ما يجريه المؤرث من تصرفات تسري بحق الورثة باعتبارهم خلفا عام له .