• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد يلزم المتعاقدين وينصرف أثر تصرفات المورث إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما له

تسري آثار العقد والتصرفات التي صدرت من المورث على ورثته باعتبارهم خلفاً عاماً، ويلتزم المتعاقدون بتنفيذ العقد وفق شروطه ومضمونه.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه إن ما يجريه المؤرث من تصرفات تسري بحق الورثة باعتبارهم خلفا عام له .