• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت القيود العقارية لا يمنع من التعويض عن الغبن الناشئ عن تسجيل العقار لغير مالكه وتقدير الخبرة يجب أن يقوم على أسس صحيحة

القوة الثبوتية المطلقة للقيود العقارية لا تسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الغبن الناشئ عن عملٍ ترتب عليه تسجيل العقار لغير مالكه، ويجب أن يستند تقدير الخبرة إلى أسس واقعية وفنية صحيحة.

نص الاجتهاد

المشرع لئن اعطى لقيود المتعلقة بالحقوق المسجلة في السجل العقاري وفقا لمحاضر التحديد والتحرير القوة الثبوتية المطلقة منذ انقضاء مدة السنتين المنوه بها في المادة31 من القرار 186 الا انه اجاز لمدعي الحقوق في المادة 17 من القرار 177 ان يقيموا دعوى العطل والضرر على مسبب الغبن وهذا يشمل كل عمل يكون من نتيجته تسجيل العقار على اسم غير مالكهوان كان تقدير الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع الا انها يجب ان تكون مستندة على اسس صحيحة.