• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يغني عن التوكيل الخاص بالطعن بالنقض

الطعن بطريق النقض لا يُقبل إذا قُدِّم من محامٍ لم يثبت أنه مخوّل صراحةً بالطعن، لأن هذا الطريق الاستثنائي لا يباشره إلا المحكوم عليه بنفسه أو من وكيلٍ مخوّل توكيلاً خاصاً أو عاماً ينص على الطعن، أو من محامٍ مسخّر مخوّل باتخاذ إجراءات الطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1678 – حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق بالطعن بالحكم دون وكالة. لما كان التقرير بالطعن بالنقض باعتباره طريقاً استثنائياً من طرق الطعن بالأحكام – هو حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق أو كان مسخراً من قبل لنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان هذا الطعن رفع من الأستاذين (ج) و(ب) بوصفهما وكيلين عن المحكوم عليه محمد، ولم يقدم هذان المحاميان ما يدل على أنهما وكيلان عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض، وكل ما هنالك أنه أثبت في محاضر المحاكمة أمام محكمة الجنايات المطعون في حكمها أنهما كانا يحضران مع المتهم كوكيلين عنه دون أن يقدما هذا التوكيل. ولما كانت أوراق الطعن خلواً من الدليل على حصول هذا التوكيل، وكان حضور المحامين الطاعنين مع المحكوم عليه أما محكمة الجنايات لا يعتبر أكثر من أنهما كلفا بمهمة خاصة، هو الدفاع عنه أمام تلك المحكمة فقط، ولا يمكن أن ينسحب هذا التكليف على غيرها، ولو كان المحامي المسخر من محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم أو حاضراً معه في الجلسة للدفاع عنه بدون توكيل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.