إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم، جاز لأحد الورثة أن يباشرها منفرداً، ولا يُشترط إدخال باقي الورثة فيها، ولا يترتب عليها وضع إشارة دعوى ما دامت لا ترمي إلى تقرير حق عيني عقاري.
لا حاجة لادخال بقية الورثة بالدعوى لان دعوى تصحيح الاسم تكفي ان يباشرها احد الورثة ان دعوى تصحيح الاسم ليست بحاجة لوضع اشارة الدعوى لانها ليست دعوى عينية عقارية .