• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم يجوز أن يباشرها أحد الورثة دون وجوب اختصام بقية الورثة ولا تستلزم وضع إشارة الدعوى لأنها ليست دعوى عينية عقارية

إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم، جاز لأحد الورثة أن يباشرها منفرداً، ولا يُشترط إدخال باقي الورثة فيها، ولا يترتب عليها وضع إشارة دعوى ما دامت لا ترمي إلى تقرير حق عيني عقاري.

نص الاجتهاد

لا حاجة لادخال بقية الورثة بالدعوى لان دعوى تصحيح الاسم تكفي ان يباشرها احد الورثة ان دعوى تصحيح الاسم ليست بحاجة لوضع اشارة الدعوى لانها ليست دعوى عينية عقارية .