إذا كانت الدعوى ترمي إلى تصحيح الاسم في صحيفة العقار، فإن توجيهها يكون إلى الجهة العقارية المختصة بإدارة السجل أو المصالح العقارية، ولا يترتب عليها وجوب وضع إشارة دعوى على الصحيفة ما دامت لا تتناول حقاً عينياً عقارياً.
الخصومة صحيحة بهذه الدعوى لان دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار تقام على مدير السجل العقاري او مدير المصالح العقارية لا حاجة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لان الدعوى ليست عينية عقارية