لا يمنع القانون مخاصمة مدير المصالح العقارية في دعوى تصحيح الاسم، ويكفي أن تُقام الدعوى من أحد الورثة إضافةً إلى التركة إذا كان باقي الورثة سيستفيدون من التصحيح، دون لزوم اشتراك جميع الورثة كخصوم على وجه يمنع السير بالدعوى.
القانون لا يمنع من مخاصمة مدير المصالح العقارية كونه هو المسؤول عن السجل العقاريفي دعوى تصحيح الاسم يشترط فيها اختصام جميع الورثة مادامت اقيمت من احد الورثة اضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم .