تختص الدعوى العينية العقارية بوجوب اختصام جميع من آل إليهم الحق العيني محل النزاع، ولا تصح الخصومة إذا أغفل أحد الورثة متى كان للمورث ورثة متعددون؛ كما أن التحقق من صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً.
ان الدعوى عينية عقارية ويجب مخاصمة جميع ورثة المؤرث التحقق من صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من ذاتها .