• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع ورثة المؤرث في الدعوى العينية العقارية ووجوب التحقق من صحة الخصومة من تلقاء المحكمة

تختص الدعوى العينية العقارية بوجوب اختصام جميع من آل إليهم الحق العيني محل النزاع، ولا تصح الخصومة إذا أغفل أحد الورثة متى كان للمورث ورثة متعددون؛ كما أن التحقق من صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

ان الدعوى عينية عقارية ويجب مخاصمة جميع ورثة المؤرث التحقق من صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من ذاتها .