العقد الملزم يجب تنفيذه بحسب ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، ويترتب على التزام البائع بنقل الملكية أن يقوم بكل عمل لازم وممكن قانوناً لإتمام النقل، وألا يأتي ما يعرقل التنفيذ أو يحوله إلى التزام مستحيل أو عسير بلا مبرر.
العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية يتوجب على البائع ان يقوم بكل ما هو ضروري لنقل ملكية المبيع وعدم القيام بأي عمل من شانه ان يجعل الالتزام عسيرا او مستحيلا .طالما ان البائع قد تعهد بترقين الاشارة الموضوعة على صحيفة العقار فان هذا العقد ملزم له واثاره تنصرف بين المتعاقدين ولا تنصرف الى الغير .