الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري، وكذلك العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة أو الموضوعة تحت إدارتها، لا تُكتسب بالتقادم، ولا ينهض الإثبات بشهادة الشهود وحدها لتأسيس ملكيةٍ على خلاف القيد العقاري أو الملكية العائدة للدولة.
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي تحت إدارة املاك الدولة ولو لم تكن مسجلة باسمها الادعاء بملكية عقار مسجل باسم الدولة وهو من املاكها الخاصة لا يمكن اكتسابه بالتقادم ويقتضي عدم الاخذ باقوال الشهود التي لا تكسب الجهة المدعية حقا في ملكية العقار وتبقى علاقتها بوضع اليد على العقار ولا تتناول اصل الملكية وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الاكثرية الحاكمة لم تضع تلك المخالفة موضع المناقشة والتمحيص كي تستطيع إن تثبت إن رأيها هو الصائب بشكل حجب عن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها وان قول الاكثرية بأن ما ورد بالمخالفة لا يستقيم مع واقع الحال وفي حيثيات القرار ما يكفي للرد عليها هو قول غير كاف وفق ما استقر عليها الاجتهاد مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية .