• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة في القضايا العقارية التي تكون الدولة طرفاً فيها

القضايا العقارية التي تكون الدولة طرفاً فيها تبقى خاضعة للطعن بطريق إعادة المحاكمة متى أجازه القانون، ولا ينهض الاستبعاد العملي أو اتجاه بعض المحاكم سبباً لمنع هذا الطريق.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على جواز الطعن بالنقض بطريق اعادة المحاكمة بالقضايا العقارية اذا كانت الدولة طرفا فيها إن العبرة للقانون وليس لما تقتضيه المحاكم في مثل هذه الدعاوي .