• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل الملكية العقارية ولا يثبت الحق العيني إلا بالتسجيل في السجل العقاري وما يقوم مقامه

الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تحتج بها تجاه الغير إلا بالقيد في السجل العقاري، وما لم يقترن الحكم القضائي أو عقد البيع بالتسجيل فلا ينهضان سنداً ناقلاً للملكية، ولا يُعتد بإثبات الملكية بوسائل أخرى حيث أوجب القانون السجل العقاري أو ما يقوم مقامه.

نص الاجتهاد

لا يعتبر مالكا للعقار و لا تنتج الملكية أثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري و الملكية التي تستند إلى حكم قضائي لم يقترن بالتسجيل لا أثر لها و يمكن أن تسقط بالتقادم أو تطرأ على العقار تصرفات أخرى لا أثر لعقد البيع المسجل لدى كاتب العدل ما لم يقترن بالتسجيل و هو ليس ملكية و إنما يولد حق بالملكية و بالتسجيل و ليس سندا للملكية و التسجيل نفسه من غير الجائز إثبات ملكية الشقة بغير قيود السجل العقاري أو ما يعاد لها كقيد مؤسسة الإسكان أو الجمعيات السكنية و العدول عن كل اجتهاد مخالف