تُشترط الرسمية لانعقاد الهبة، فإذا خلا التصرف من السند الرسمي كان باطلاً ولا يترتب عليه أثر ناقل للملكية أو منشئ للالتزام.
المادة 456 مدني قد نصت على إن تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلةالاقرار امام موظف المالية لجهة تحصيل رسوم الهبة لا تعتبر عقد رسمي ولا يمكن اعتبارها سند رسمي .