• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الهبة ولا تنتج أثرها إلا بسند رسمي، ولا يعد الإقرار أمام موظف المالية سنداً رسمياً

تُشترط الرسمية لانعقاد الهبة، فإذا خلا التصرف من السند الرسمي كان باطلاً ولا يترتب عليه أثر ناقل للملكية أو منشئ للالتزام.

نص الاجتهاد

المادة 456 مدني قد نصت على إن تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلةالاقرار امام موظف المالية لجهة تحصيل رسوم الهبة لا تعتبر عقد رسمي ولا يمكن اعتبارها سند رسمي .